الهدى مشرف
عدد المساهمات : 180 تاريخ التسجيل : 18/11/2010
| |
الصارم المسلول مدير عام المنتدى
عدد المساهمات : 444 تاريخ التسجيل : 14/01/2010
| موضوع: رد: فرق النكاح السبت أبريل 02, 2011 11:32 pm | |
| بارك الله فيكم موضوع رائع فعلا ومهم ولكن احب ان انبه على ضعف الحديث المذكور أعلاه (أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) إذ كيف يكون حلالا ويبغضه الله نسأل الله الصلاح والاصلاح لجميع بيوت المسلمين جزاكم الله خيرا
| |
|
الهدى مشرف
عدد المساهمات : 180 تاريخ التسجيل : 18/11/2010
| |
أبو المعالي الرئبالي عضو نشيط
عدد المساهمات : 39 تاريخ التسجيل : 21/06/2010
| موضوع: رد: فرق النكاح الإثنين أبريل 04, 2011 2:32 pm | |
| حيّاكم الله جميعًا فحديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" . ضعيف. لم يثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود (2178) عن محمد بن خالد عن معروف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم به . وأخرجه البيهقى (7 / 322) من طريق أبي داود وأخرجه ابن عدي في (الكامل) (ق 402 / 1 - 2) من هذا الوجه وقال : (لا أعلم رواه عن معرف إلا محمد بن خالد وهو ممن يكتب حديثه) . قلت : وقد وثقه الدارقطني وغيره ولكنه يبدو أنه اضطرب في إسناده فرواه هكذا ورواه مرة عن الوضاح عن محارب بن دثار به . ذكره ابن أبي حاتم (1 / 431) من هذا الوجه ومن الوجه الذي قبله . وقال عن أبيه : (إنما هو محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل) . ورواه ابن ماجه (2018) وابن عدي (236 / 1) من طريق محمد بن خالد عن عبيد الله بن الوليد الوصافي ومعرف بن واصل عن محارب به . وتابعه عند ابن عدي عيسى بن يونس عن عبيد الله بن الوليد عن محارب وكذلك رواه تمام الرازي في (الفوائد) (ج 1 رقم 26) وابن عساكر (2 / 102 / 2) عن الوصافي به . وقال ابن عدي : (الوصافي ضعيف جدا يتبين ضعفه على حديثه ولا يتابع عليه) . وقد خولف الوالبي في إسناده فقال أبو داود (2177) : حدثنا أحمد ابن يونس : ثنا معرف عن محارب قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : فذكره . قلت : وهذا إسناد صحيح مرسل . لكن خالفه محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا أحمد بن يونس به إلا أنه وصله فقال : عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر به . أخرجه الحاكم (2 / 196) وعنه البيهقي وقال : (لا أراه حفظه) . وأما الحاكم فقال : (صحيح الاسناد) ! وزاد عليه الذهبي فقال : (قلت : على شرط مسلم) . كذا قالا ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة فيه اختلاف كثير تراه في (الميزان) للذهبي وفي غيره . وحسبك هنا أن الذهبي نفسه قد أورده في (الضعفاء) وقال : (كذبه عبد الله بن أحمد ووثقه صالح جزرة) . قلت : فمثله كيف يصحح حديثه ؟ ! لا سيما وقد خالف في وصله أبا داود صاحب (السنن) كما رأيت وظني أن الذهبي لم يتنبه لهذه المخالفة وإلا لما صححه . والله أعلم . وقال ابن أبي شيبة في (المصنف) (7 / 138) : نا وكيع بن الجراح عن معرف به مرسلا . وتابعه يحيى بن بكير نا معرف به ولفظه : حدثنى محارب بن دثار قال : (تزوج رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أتزوجت ؟ قال : نعم . قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم طلقت قال : أمن ريبة ؟ قال : لا قال : قد يفعل ذلك الرجل قال : ثم تزوج امرأة أخرى فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قال معرف : فما أدري أعند هذا أو عند الثالثة قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . . .) فذكره أخرجه البيهقى . وجملة القول : أن الحديث رواه عن معرف بن واصل أربعة من الثقات وهم : محمد بن خالد الواهبى وأحمد بن يونس ووكيع بن الجراح ويحيى ابن بكير . وقد اختلفوا عليه فالأول منهم رواه عنه عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا وقال الآخرون : عنه عن محارب مرسلا . ولا يشك عالم بالحديث أن رواية هؤلاء أرجح لأنهم أكثر عددا وأتقن حفظا فإنهم جميعا ممن احتج به الشيخان في (صحيحيهما) فلا جرم أن رجح الأرسال ابن أبي حاتم عن أ بيه كما تقدم وكذلك رجحه الدارقطني في (العلل) والبيهقي كما قال الحافظ في (التلخيص) ! 3 / 205 ! وقال الخطابي وتبعه المنذري في (مختصر السنن) (3 / 92) : (والمشهور فيه المرسل) . لا يقال : . قد رواه عن محارب به موصولا عبيد الله بن الوليد الوصافي فهو يقوي أن الحديث موصول . لأننا نقول : قد مضى عن ابن عدي أن الوصافي هذا ضعيف جدا فلا يتقوى به كما هو مقرر في (علم المصطلح) . "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل".
ويجب أن يكون الحُكم على الحديث أولا من خلال السند، ثم الاعتبار بعد ذلك هل هو مخالف لأصول الشريعة أم لا؛ لأن الفهم مطرد. ومع ذلك فلا يمكن أن يكون الحلال مبغوضا. وأما مسألة الأصل في الطلاق: فإِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الطَّلاقِ - لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي الْحُكْمِ الأَْصْلِيِّ لِلطَّلاَقِ : فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الأْصْل فِي الطَّلاَقِ الإِبَاحَةُ ، وَقَدْ يَخْرُجُ عَنْهَا فِي أَحْوَالٍ . وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ الأَصْل فِيهِ الْحَظْرُ ، وَيَخْرُجُ عَنِ الْحَظْرِ فِي أَحْوَالٍ . وَعَلَى كُلٍّ فَالْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ فِي النِّهَايَةِ عَلَى أَنَّهُ تَعْتَرِيهِ الأْحْكَامُ ؛ فَيَكُونُ مُبَاحًا أَوْ مَنْدُوبًا أَوْ وَاجِبًا ، كَمَا يَكُون مَكْرُوهًا أَوْ حَرَامًا، وَذَلِكَ بِحَسَبِ الظُّرُوفِ وَالأْحْوَال الَّتِي تُرَافِقُهُ ، بِحَسَبِ مَا يَلِي : - 1 - فَيَكُونُ وَاجِبًا كَالْمُولِي إِذَا أَبَى الْفَيْئَةَ إِلَى زَوْجَتِهِ بَعْدَ التَّرَبُّصِ ، عَلَى مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ ، أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ : فَإِنَّهُمْ يُوقِعُونَ الْفُرْقَةَ بِانْتِهَاءِ الْمُدَّةِ حُكْمًا ، وَكَطَلاَقِ الْحَكَمَيْنِ فِي الشِّقَاقِ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِمَا التَّوْفِيقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَرَأَيَا الطَّلاَقَ ، عِنْدَ مَنْ يَقُول بِالتَّفْرِيقِ لِذَلِكَ . 2 - وَيَكُونُ مَنْدُوبًا إِلَيْهِ إِذَا فَرَّطَتِ الزَّوْجَةُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهَا - مِثْل الصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا - وَكَذَلِكَ يُنْدَبُ الطَّلاَقُ لِلزَّوْجِ إِذَا طَلَبَتْ زَوْجَتُهُ ذَلِكَ لِلشِّقَاقِ . 3 - وَيَكُونُ مُبَاحًا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ لِدَفْعِ سُوءِ خُلُقِ الْمَرْأَةِ وَسُوءِ عِشْرَتِهَا ، أَوْ لأِنَّهُ لاَ يُحِبُّهَا . 4 - وَيَكُونُ مَكْرُوهًا إِذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ مِنْ دَاعٍ إِلَيْهِ مِمَّا تَقَدَّمَ ، وَقِيل : هُوَ حَرَامٌ فِي هَذِهِ الْحَال ، لِمَا فِيهِ مِنَ الإِْضْرَارِ بِالزَّوْجَةِ مِنْ غَيْرِ دَاعٍ إِلَيْهِ . 5 - وَيَكُونُ حَرَامًا وَهُوَ الطَّلاَقُ فِي الْحَيْضِ ، أَوْ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ ، وَهُوَ الطَّلاَقُ الْبِدْعِيُّ . وهذا تفريقٌ بديعٌ بينَ شريعةِ الإسلامِ السمحةِ، وبينَ مَن حرّفوا دينَهم من اليهودِ والنصارى، وغيرِهم. وفي المسألة تحرير واسع في كتب الفقه، ليس ذا موضعه | |
|
الصارم المسلول مدير عام المنتدى
عدد المساهمات : 444 تاريخ التسجيل : 14/01/2010
| موضوع: رد: فرق النكاح الإثنين أبريل 04, 2011 4:24 pm | |
| بارك الله فيكم جزاك الله خيرا اختنا الهدى فهذا موضوع قيم جعله الله في ميزان حسناتك وكما قال رئبال هذا المنتدى الغالي جزاه الله خيرا وجعله مدافعا ومنافحا عن الشريعة الغراء والسنة المطهرة والدين الحنيف ان الاحكام الشرعية تسري على اي شئ في حياتنا فلابد ان لا نغلب العواطف على الحكم الشرعي جزاكم الله خيرا جميعا ونفع بكم | |
|